الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً(عليه السلام)إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد الحديث الأول: حسن. و قال السيد (ره): الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها، لكن لو وطأها بغير إذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير و يلحق به الولد و تقوم عليه الأمة و الولد يوم سقط حيا و هذا كله لا إشكال فيه، و لو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع، بل بواحدة منهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة ألحق به و غرم حصص الباقين. الحديث الثاني: حسن. و قال في المسالك: الأصحاب حكموا بمضمونها، و حملوا قوله" و ضمنته نصيبهم" على النصيب من الولد و الأم معا كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء، فإنه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم هنا في الولد لادعاء جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.