الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ كل منهم أنه ولده، و لازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره، و الرواية ليست صريحة في ذلك، لجواز إرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، و العمل بما ذكره الأصحاب متعين. الرجل تكون له الجارية يطأها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر و الرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر الحديث الأول: صحيح. و قال في المسالك: لو انتقلت إلى موال بعد وطئ كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها، و إلا كان للذي قبله، و هكذا و يجيء على القول بالقرعة في الفراش المتجدد بالزوجية بينه و بين المتقدم ورودها هنا، إلا أن الاحتمال هنا أضعف لورود الأخبار هنا (بتقديم من هي في يده) زيادة على ما تقدم.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.