الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا و الآخر حرا الحديث الأول: حسن. و يدل كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أن الولد تابع للحر من الأبوين مطلقا، و خالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته هذا مع الإطلاق و أما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها و إذا شرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط، و قيل: بعدم صحته. الحديث الثاني: مجهول مرسل. الحديث الثالث: مجهول.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَ الْآخَرُ حُرّاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.