بحار الأنوار · رقم ٣٣
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ وَ ذَكَرَ حِينَ رَكَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى قَالَ يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 379 · باب 22 آداب القيام إلى الصلاة و الأدعية عنده و النية و التكبيرات الافتتاحية و تكبيرة الإحرام