الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يُبْطِلُ ذَلِكَ نِكَاحَهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا