الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَ كَانَ باب المرأة يكون لها العبد فينكحها الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مجهول على المشهور. أن النساء أشباه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فأعجبته" لا ينافي العصمة، لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف، و أما نظره (صلى الله عليه و آله) فإما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول الحجاب، على أن حرمة النظر إلى الوجه و الكفين بعد الحجاب أيضا غير يَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا وَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ أَشْبَاهٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.