الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ لِيَمْكُثْ وَ لْيَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْيَتَلَبَّثْ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. النوادر الحديث الأول: ضعيف. قوله:" لا يبلغ منها" أي لا يقدر على مجامعتها. و الشفر بالضم: طرف الفرج، و الحكم مطابق لأصول الأصحاب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله:" قال بعضهم" هو كلام بعض الرواة أي قال بعض الرواة مكان و ليلبث" و ليتلبث"، و التلبث: تكلف اللبث.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.