الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. العزل الحديث الأول: موثق. و يدل على جواز العزل، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها، بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الإذن، فذهب الأكثر إلى الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة، و هو ظاهر اختيار المفيد (رحمه الله) و المعتمد،

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْعَزْلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.