أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ فَكُلُّ شَيْءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء، و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول. و الظاهر عن أبي عبد الرحمن الحذاء و هو أيوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا. قوله (عليه السلام):" فكل شيء" قال الفاضل الأسترآبادي: يعني النفوس الناطقة التي خلقها الله و أخذ منها الإقرار في يوم" أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ" لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة غيرك. و قال الوالد العلامة (ره): أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا، أو لا يقدر على العزل. أقول: و يؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعزل ثم سألنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلك؟ فقال لنا: و إنكم لتفعلون و إنكم لتفعلون
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْعَزْلِ