عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: ضعيف. قوله (صلى الله عليه و آله):" أكثر من ذلك" أي من أن يذكر. الحديث الثامن: ضعيف.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ