أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قوله (عليه السلام):" ما يجاوز نفسها" أي لا تكل إليها، و لا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها. و قال في النهاية: القهرمان: هو كالخازن و الوكيل و الحافظ لما في تحت يده، و القائم بأمور الرجل بلغة الفرس. قوله (عليه السلام):" و لا تعد بكرامتها" أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه و غير ذلك من الخيرات لحسدها و ضعف عقلها. حق المرأة على الزوج الحديث الأول: موثق. قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي(عليه السلام)تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ