الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٧

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ لأهله في كل سنة ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها، ثم بين (عليه السلام) جنسا السبق بقوله" و لا ينبغي أن يقفر بيته". و قيل: المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوما فيوما لا، فيكون في كل سنة ستة أشهر. و قال الوالد العلامة (رحمه الله): المراد بالصبغ الثياب المصبوغة أو الحناء و الوسمة، و في بعض النسخ" و البضع" أي الجماع، و يمكن قراءتها بالضاد المعجمة و العين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضا. قوله (عليه السلام):" أن يسني لهم" و في التهذيب" أن ينيلهم" يقال: سناه تسنية سهلة و فتحه، و ساناه: راضاه و داراه و أحسن معاشرته، أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات و الطيور السمينة و الفواكه اللذيذة، قال في النهاية: فيه" ما أقفر بيت فيه خل" أي ما خلا من الإدام. الحديث السادس: صحيح. قوله (صلى الله عليه و آله):" حتى ظننت" لعل المراد خطور البال أو المعنى أنه كان مظنة أن يظن أخذها ذلك فعبر هكذا تجوزا. الحديث السابع: مرسل. بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.