أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ قوله (عليه السلام):" و إلا فرق بينهما" أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة، و المشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحة العقد، و ذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما. الحديث الثامن: حسن. مداراة الزوجة الحديث الأول: موثق و آخره مرسل. قوله (صلى الله عليه و آله):" مثل الضلع" أقول: يناسبه خلقها من الضلع أو من طينته كما ورد في بعض الروايات.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ