الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قوله (صلى الله عليه و آله):" و تكفرن العشيرة" قال في النهاية: فيه" فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن. قيل: أ يكفرن بالله؟ قال: لا و لكن يكفرن الإحسان، و يكفرن العشير" أي يجحدن إحسان أزواجهن. و قال الزمخشري في الفائق:" قال (صلى الله عليه و آله) للنساء: إنكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير" هو المعاشر كالخليل بمعنى المخال، و الصديق بمعنى المصادق، قال الله تعالى" وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ" و المراد به الزوج. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. و حمل في المشهور على الاستحباب. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.