عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النِّيَاحَاتِ وَ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ باب في ترك طاعتهن الحديث الأول: موثق. و يدل على اشتراط الحج المندوب بإذن الزوج، و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح. قوله (صلى الله عليه و آله):" في المعروف" بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف، أو يخالفها في الأمر المندوب، لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" إلى الحمامات" أي إلى كل حمام و عرس و زفاف للتنزه، فأما
الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ