الكافي · رقم ٨
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة و أداء حقوق القرابة و الجيران فيجوز بل مستحسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: مرفوع. قوله (عليه السلام):" في النجوى" أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه فإنهن يفشين ذلك، و المراد بذي القرابة قرابة الزوج. الحديث السابع: مرفوع. الحديث الثامن: ضعيف.
الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ