الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ الحديث الخامس: حسن كالصحيح. و يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية و النصرانية، و ربما قيل بالتحريم، لقوله تعالى" أَوْ نِسٰائِهِنَّ" إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات. قال في مجمع البيان يعني النساء المؤمنات، و لا يحل لها أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة، و هو معنى قوله" أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ" أي من الإماء عن ابن جريج و مجاهد و الحسن و سعيد بن المسيب. و قد يقال: الإضافة في النساء لأنهن من جنسهن لا من جهة الإيمان، فيشمل جميع النساء، و الأحوط ترك تجردهن عند الكافرات مطلقا. و قال الشيخ (ره): الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه و الكفين لهذا الخبر، و للآية. و قال بعض العامة: المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة كما أن كلها عورة بالنسبة إلى الأجنبي. و قال أكثر أصحابنا بجواز نظرهن إليها إلا مع خوف الفتنة. و قال صاحب الكشاف: النساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض و فسر" نِسٰائِهِنَّ" بمن في صحبتهن و خدمتهن من الحلائل و الإماء. أقول: و يمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو الظاهر، و يؤيده أن التعليل المذكور مشتركة بين الذميات و المسلمات، و لم يقل بالتعميم أحد من علمائنا و إن قال به بعض العامة.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ التَّسَتُّرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.