عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَى الرَّاحَةِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" أن لا يحتبين" الاحتباء أن يجمع بين ساقيه و ظهره بثوب أو غيره، و لعله محمول على الكراهة، و لم أر قائلا بالحرمة، و أما العقود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلي مع الأجنبي و هو حرام كما ذكره الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة، فيكون النهي أعم من الكراهة و الحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة و اختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما أو أجنبيا و تفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل. فيما نهين عنه أيضا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: القزع محركة: أن يحلق رأس الصبي و يترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب، و القزعة: الخصلة بين الشعر تترك على رأس الصبي، و هي كالذوائب في نواحي الرأس، أو القليل من الشعر في وسط الرأس خاصة، و قال: القصة بالضم: شعر الناصية و جمعه كصرد. انتهى، و النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار، فيكون محمولا على الكراهة كما هو المشهور، و لو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة، و أما القصص فلأنها
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ تُكْرَهُ لَهُنَّ