مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ فِي رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ قَالَ يَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ نَفْسِهَا وَ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا يَضُرُّهَا شبيهة بالرجال، و لا يبعد حمله على الكراهة لضعف الروايات و إن كان ظاهره الحرمة و كذا نقش الخضاب، و ربما قيل بالتحريم لقوله تعالى" فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ" و لا يخفى ما فيه. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، و منه الحديث" لعن الله المجممات من النساء" هن اللاتي يتخذن شعورهن جمة تشبيها بالرجال. انتهى، و لعل الحيض في الخبر كناية عن البلوغ، فيدل على أنه لا بأس للصبية في ذلك. الحديث الثالث: مجهول. و قال في النهاية: فيه" إنه رخص في القرامل" هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها. انتهى، و النهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير، و يمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبي، و الحكم بالحرمة فيه مشكل، و بالجملة الاحتياط في الترك مطلقا.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ تُكْرَهُ لَهُنَّ