عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا الحديث الرابع: مختلف فيه. و التأويل الوارد في الخبر رواية العامة عن عائشة، و المشهور بينهم أن الواصلة من تصل الشعر بالشعر، و الموصولة من يفعل له ذلك. باب ما يحل النظر إليه من المرأة الحديث الأول: صحيح. و يدل كالأخبار الآتية على أن الوجه و الكفين في المرأة ليس بعورة كما هو ظاهر الآية لقوله تعالى:" إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا". و قال السيد (ره): لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها و لا ضرورة إلى النظر إليها فيما عدا الوجه و الكفين، و أما الوجه و الكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا و إن لم يتلذذ بذلك و لم يخف الفتنة. مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ