عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك" وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ" أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب" خَيْرٌ لَهُنَّ" من الوضع" وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ" لأقوالكم" عَلِيمٌ" بما في قلوبكم. قوله (عليه السلام):" بين يدي من كان" أي أي شخص كان من الرجال و النساء. قوله (عليه السلام):" لهن شيء" أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى، و هي قوله عز و جل" إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا" فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها، و لا يبعد أن يكون" لهن" تصحيف هي. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" الجلباب وحده" يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن، و قد مر الكلام فيه. و قال في النهاية: الجلباب: الإزار و الرداء، و قيل: الملحفة، و قيل: هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها، و قيل: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. الحديث الثالث: صحيح.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ