عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قوله (عليه السلام):" كانا يتسوقان" أي يدخلان سوق المدينة للبيع و الشراء في كل جمعة، من تسوق القوم إذا باعوا و اشتروا، و الظاهر أن ذلك كانا بإذنه (صلى الله عليه و آله) في حياته. و قال عياض من العامة: و لم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) فكلم فيه أبو بكر فأبى أن يرد فلما ولي عمر كلم فيه فأبى، و قيل: إنه كبر و ضعف و ضاع فأذن له أن يدخل المدينة في كل يوم جمعة يسأل و يرجع إلى مكانه، و قال أيضا: فلما فتحت الطائف زوجها عبد الرحمن بن عوف، و قال ابن الأثير: تزوجها سعد بمكة بعد عبد الرحمن، و فيه حجة على جواز إخراج كل من كان بصفتهما، و تخصيصه بهما و بزمان خاص غير ظاهر. فإن قلت: كونهما من أهل الحاجة إلى النساء و العارفين بأمرهن لا يوجب إخراجهما فإن أهل المدينة أكثرهم كانوا كذلك. قلت: نعم، و لكنهما كانا يدخلان على النسوة و يجلسان معهن و ينظرن إليهن، لأن أهل المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربة، فلما ظهر خلافه أمر بإخراجهما قلعا لمادة الفساد و دفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال. النظر إلى نساء أهل الذمة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ