مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَتْ عَلَيْهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن و أمروا بسترهن لا ينتهون و لا يأتمرون. قناع الإماء و أمهات الأولاد الحديث الأول: صحيح. و يدل على وجوب تقنع أم الولد عن الرجال كما هو المشهور، و لا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة. الحديث الثاني: صحيح. و يدل على أن المدبرة و المكاتبة المشروطة لا يقنعان و المطلقة يقنع لأن المطلقة إذا أدت شيئا من مكاتبها عتقت بنسبة ما أدت، و يجب عليها ستر رأسها و تضرب حد الحرة بنسبة الحرية.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ