عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً لا يصح لأنه إذا امتنع ذلك من رسول الله فمن غيره كذلك و روي أنه غمس يده في ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. انتهى. أقول: و الصحيح عندنا هو القول الأخير كما دلت عليه روايات هذا الباب. الحديث الثاني: مجهول. و قال في النهاية: التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، و قد يتوضأ منه، و قال: البرمة بالضم: القدر مطلقا، و جمعها برام، و هي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن. انتهى. و أقول: إضافة التور إلى البرام لبيان أنه كان من الحجارة، و قال الفيروزآبادي: النضوح كصبور: طيب. الحديث الثالث: مرسل.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ النَّبِيِّ(ص)النِّسَاءَ