عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" من أنفسكم" بيان منكم و تفسيره أي من الأحرار. قوله (عليه السلام):" عليكم" كذا في النسخ، و الظاهر عليهم، و لعل المعنى كأنه تعالى وجه الخطاب إلى الأطفال هكذا، أو أنهم لما كانوا غير مكلفين فعليكم أن تأمروهم بالاستيذان. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا يأذن لأحد" أي صاحب البيت. الحديث الرابع: صحيح. قِيلَ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ هِيَ الْعَتَمَةُ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ يَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمَ غِلْمَانُكُمْ] مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا
الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ