مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته الحديث الأول: موثق كالصحيح. و يدل على محرمية المملوك لمالكته، و قال في المسالك: هنا مسألتان: الأولى- في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته، قولان: أحدهما- الجواز ذهب إليه العلامة في المختلف. لقوله تعالى" أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ" الشامل بعمومه للمملوك الفحل و الخصي، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع، بقي العام حجة في الباقي، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميلة إلى جواز نظر المملوك مطلقا. و الثاني- المنع، و هو مختار المحقق و الشيخ في الخلاف و العلامة في التذكرة لعموم المنع، و حملوا الآية السابقة على الإماء. و الثانية جواز نظر الخصي إلى غير مالكته. و فيه قولان أيضا: و يظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقا.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ