الكافي · رقم ٣
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا أكثر الأزمان، و يومي إلى التقية بعض الأخبار، و الاحتياط في الترك. باب الخصيان الحديث الأول: موثق. و يدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين. الحديث الثاني: حسن أو موثق. و الوضوء بالفتح ما يتوضأ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لغسل أيديهن، و يمكن حمله على غير المالكة جمعا. الحديث الثالث: صحيح.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْخِصْيَانِ