الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ باب متى يجب على الجارية القناع الحديث الأول: حسن كالصحيح. و الحيض كناية عن البلوغ، و لعل الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة و إن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب. قال في المغرب: الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، و قيل: اختمرت و تخمرت إذا ألبست الخمار، و التخمير التغطية. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" حتى تحرم عليها الصلاة" الظاهر أنه كناية عن الحيض، و يحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع.

الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.