الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ باب في نحو ذلك الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إن كان يحسن" أي يميز بين الحسنة و القبيحة، و هو محمول على عدم الضرورة. الحديث الثاني: مرسل. و المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر، و من الأصحاب من استثنى الوجه و الكفين و هو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة و خروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة، و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب، هذا إذا لم تكن ريبة و شهوة و إلا فلا ريب في التحريم.

الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ فِي نَحْوِ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.