الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٩

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ(عليه السلام)كَتَبَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ(عليه السلام)إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ فَإِنْ تَعَيَّنْتَ مِنْهُنَّ الرَّيْبَ فَيُعَظَّمُ الذَّنْبُ وَ يُهَوَّنُ الْعَتْبُ و أقول: سيأتي في الأخبار ما يدل على أنه كناية عن الزنا في فرش أزواجهن الحديث الثامن: موثق. و الديوث بتشديد الياء من لا غيرة له. الحديث التاسع: ضعيف، و السند الثاني ضعيف. قوله (عليه السلام):" إلى السقم" و في النهج و البريئة إلى الريب و ليس، فيه الفقرات الآتية، و يحتمل أن يكون" و لكن أحكم- إلى قوله- الكبير" جملا معترضة، و قوله" بأن تعاتب" يكون بيانا للمغايرة في غير موضع الغيرة، فالمعنى أنه لا يمكن العقوبة بالتهمة على حد الصدق، فإذا قررت بذنب عليهم، و عاقبت دون ما يستحق فاعله عظم الذنب، و هان العتب، أو المعنى أنك إذا عملت الغيرة في غير موضعها عظمت الذنب الصغيرة، و هو غير مناسب، و إذا عتبت في غير الموقع كان هان عتابك إذا وقع في موقعه أيضا و لا يعتنى به.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْغَيْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.