حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الحديث الثاني: ضعيف. ما يحل للرجل من امرأته و هي طامث الحديث الأول: حسن أو موثق. و يدل على جواز الاستمتاع بما عدا القبل، و اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة و تحت الركبة، و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا و قال السيد المرتضى (ره) في شرح الرسالة: لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، و منه الوطء في الدبر. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" ما دون الفرج" الظاهر انصرافه إلى المعتاد، و إن كان بحسب اللغة يشمل الدبر.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ