الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ قبل الغسل على كراهة، و يؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى" وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ" كما قرأ به السبعة، و قيل: بالتحريم قبله لقراءة التشديد، و النهي الوارد في بعض الأخبار. و قال الصدوق (ره) في الفقيه: و لا يجوز مجامعة المرأة في حيضها، لأن الله عز و جل نهى عن ذلك فقال" وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ" يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا و قد طهرت المرأة و أراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى، و هذا القول موافق لمدلول الخبر. الحديث الثاني: ضعيف. محاش النساء قال في النهاية: فيه" نهى أن تؤتى النساء في محاشهن" هي جمع محشة و هي الدبر، قال الأزهري و يقال أيضا بالسين المهملة، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط. الحديث الأول: ضعيف على المشهور. أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ هِيَ لُعْبَتُكَ لَا تُؤْذِهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَحَاشِّ النِّسَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.