الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ و يدل على كراهة وطئ الدبر كما هو المشهور بين علمائنا، قال السيد (رحمه الله): جواز الوطء في الدبر مذهب الأكثر كالشيخين و المرتضى و أتباعهم، و نقل عن ابن بابويه و ابن حمزة القول بالتحريم، استنادا إلى أخبار ضعيفة، و لو صح سندها وجب حملها على التقية، لأن أكثر العامة منعوا ذلك، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ" نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ" و يمكن حمل النهي على الكراهة أيضا، توفيقا بين الأدلة. الحديث الثاني: صحيح. و يدل على الكراهة. الخضخضة و نكاح البهيمة الحديث الأول: مرسل. و يدل على تحريم الاستمناء باليد كما هو مذهب الأصحاب و إن كان آخر الخبر يوهم الكراهة، و قال في شمس العلوم: الخضخضة: تحريك الذكر باليد. و قال في النهاية: في حديث ابن عباس:" سئل عن الخضخضة فقال: هو خير من أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.