الكافي · رقم ٩
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ غَصَبَ جَارِيَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الْغَاصِبُ إنه أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك. الحديث السابع: موثق. و يدل على أن الجارية المزوجة بالنسبة إلى المولى كالجارية غير المملوكة، و عليه الأصحاب. الحديث الثامن: صحيح. و يدل على ما ورد فيه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال أنهى عنها نفسي و ولدي فهو حرام، و إنما لم يصرح بالنهي تقية و حذرا من عدم الإطاعة. الحديث التاسع: ضعيف. و عليه الفتوى.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ