الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٤

عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)رَجُلًا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى نَفْعِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ قوله (عليه السلام):" صدق الفرج" أي أوقع الزنا فإنه إذا فعل ذلك فكأنه صدق العينين و الفم و اليدين، لأن فعلها مظنة ذلك، فإن لم يفعل فكأنه كذبها و لم يأت بمرادها. الحديث الثاني عشر: حسن أو موثق. و يدل على تحريم النظر لسوء عاقبته. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و يدل على تحريم هذه الأفعال، قال في النهاية:" لعن الله الواشمة و المستوشمة" و يروى الموتشمة، الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، و قد و شمت تشم وشما فهي واشمة، و المستوشمة و الموتشمة: التي يفعل بها ذلك، و قال فيه: إنه" نهى عن النجش في البيع" و هو أن يمدح السلعة لينفقها و يروجها أو يزيد في ثمنها و هو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. الحديث الرابع عشر: مجهول. و يدل على تحريم الرشوة مطلقا و إن لم تكن في المرافعات الشرعية.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.