مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً قَالَ و ما قيل من أنه مستلزم لاستقبال المرأة، ففيه أنه غير لازم مع أن كراهة استقبال المرأة ممنوعة. الحديث الثامن عشر: مرسل. قوله (عليه السلام):" يحلل الفاعل" لعله مما يوجب تخفيف الكراهية لا نفيها رأسا، و قال في الروضة: يكره وطئ الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، و لما فيه من العار، و قيل: يحرم بناء على كفره و هو ممنوع. الحديث التاسع عشر: صحيح. قوله تعالى:" وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ" أقول: الآية في سورة النساء هكذا" وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً" و قال في مجمع البيان: قيل فيه أي في الميثاق الغليظ أقوال: أحدها- أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عن الحسن و ابن سيرين و الضحاك و قتادة و السدي، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام). و ثانيها- أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج، عن مجاهد و ابن زيد. الْمِيثَاقُ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ