أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ و ثالثها قول النبي (صلى الله عليه و آله):" أخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بكلمة الله" عن عكرمة و الشعبي و الربيع. انتهى. قوله (عليه السلام):" فهو ماء الرجل" لعل المعنى أن غلظة هذا الميثاق باعتبار أنه يحصل منه الولد، و المساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب. الحديث العشرون: صحيح. قوله (عليه السلام):" فلا يصدقها" لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة، فإنه يمكنها أن تقول لم أكن أعرفك و الآن عرفتك، و إن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب. الحديث الحادي و العشرون: موثق. قوله (عليه السلام):" رب رجل لو أتيت به" يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين، و على صيغة التكلم فيهما، فعلى الثاني يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع. و ثانيهما- أن يكون المعنى أنه إذا ظهر كذب دعويهما ككون المرأة ذات زوج معروف أو غير ذلك لا يصدقان، و على الأول يتعين الثاني.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ