الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّي وَ امْرَأَتِي لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَ قَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَيْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي وَ لَا فِي أَجْدَادِي فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ لَا وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي مُنْذُ مَلَكَنِي أَحَداً غَيْرَهُ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِرَأْسِهِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً كُلُّهَا تَضْرِبُ فِي النَّسَبِ فَإِذَا الحديث الثاني و العشرون: صحيح. و لعلهم لما لم يشترطوا ذلك في العقد وجه (صلوات الله عليه) بوجه يرضون به، مع أنه يكفي لعدم إبطال العقد الثابت محض احتمال. الحديث الثالث و العشرون: مرسل. و قال في النهاية: القطط: الشديد الجعودة، و قيل: الحسن الجعودة، و الأول أكثر. و قال في الصحاح: الفطس بالتحريك: تطأمن قصبة الأنف و انتشارها، و الرجل أفطس. قوله (صلى الله عليه و آله):" تسعة و تسعون عرقا" لعل المعنى أن الأسباب و الدواعي التي أودعها الله في الإنسان مما يورث اختلاف الصور من الأمزجة و الأغذية و الأفعال الحسنة و القبيحة و الأسباب الخارجة كثيرة، فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب، فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لأحد من آبائه. و يحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالأجداد الذين وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشُّبْهَةَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا أَجْدَادُكَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ خُذْ إِلَيْكَ ابْنَكَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.