الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ اتصل به خبرهم، كما ورد في أخبار أخر أن الله يجمع صورة كل أب بينه و بين آدم فيصوره مشابها لواحد منهم، و على الأول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب. الحديث الرابع و العشرون: مجهول. و يدل على أن المدار على النية كما ذكره الأصحاب. الحديث الخامس و العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا ما عقد عليه" أي شك في أنه هل أوقع العقد أم وعده؟ و لم يعقد الصيغة، فأجاب بأنه يحكم بما هو متيقن عن ذلك، أي الكلام قبل العقد، و لا عبرة بما شك فيه من الصيغة. الحديث السادس و العشرون: ضعيف. و عمل به الأصحاب، و لا يظهر فيه مخالف، قال في الشرائع: لو ادعى زوجية أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ وَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.