الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ امرأة و ادعت أختها زوجيته، و أقام كل منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، لأنه تصدق لها بظاهر فعلها، و كذا لو تقدم تاريخ بينتها، و مع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته. الحديث السابع و العشرون: حسن. قوله (عليه السلام):" يلزمك إقرارها" أي تزويجك، و الحاصل أنه لا عبرة بدعوى العم من غير بينة و تصديق. الحديث الثامن و العشرون: ضعيف. و يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شيء كما هو المذهب. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف. و قال عياض من علماء العامة: كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال و تطير به لقولهم: شالت نعامتهم، و شالت النوق بأذنابها. فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الْأَبْكَارِ وَ الْمُمْلَكَاتِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.