الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(عليه السلام)أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَكَتَبَ انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَ كَذَا هِيَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجُ الْأُخْرَى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ و قال القرطبي: تطيروا بذلك لأن شوال من الشول و هو الرفع و الإزالة، و منه شالت النوق بأذنابها، أي رفعت، و قد جعلوه كناية عن الهلاك، فإذا قالوا شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء، و ترتفع خطوبها من عين الزوج، و قد جاء الشرع بنفي هذا التطير. الحديث الثلاثون: صحيح على الظاهر. و المشهور بين الأصحاب أنه إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته، و وجه ابن إدريس الأخبار الواردة في ذلك بأنه إنما يكون عاصيا إذا رده لفقره، أو لعدم شرفه ظنا منه أنه ليس بكفو في الشرع، فأما إذا رده لأمر آخر و غرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه، و هذا الخبر يدل على أنه يجوز بل يلزمه رده لسوء خلقه. الحديث الحادي و الثلاثون: يدل على أنه يكفي ذكر العلامة المخصصة في الطلاق مع جهل الاسم و هو موافق لقواعد الأصحاب.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.