الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَ جَعَلَهَا فِي رِجَالِهِمْ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ جَعَلَهَا فِي نِسَائِهِمْ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ الحديث الثاني و الثلاثون: مرفوع. و يدل على أن أقل الحمل ستة أشهر، و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح. الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول. و لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، و أما كون صبيحتها عنده فحملوه على الاستحباب، لعدم صحة السند، لكن العمل بمضمونها أحوط، و نقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا. الحديث الخامس و الثلاثون: مرفوع. قوله (عليه السلام):" من نساء بني هاشم" أي الشهوة الغالبة التي تدعو إلى الحرام.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.