الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ أُخْرَى الحديث السادس و الثلاثون: مرفوع. و يدل على جواز التداوي لقطع الشهوة مع عدم الطول و كثرة الشبق. الحديث السابع و الثلاثون: موثق. الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" فإنه" أي الخضاب من طيب النسمة أي الإنسان، و النسمة محركة أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب. الحديث التاسع و الثلاثون: حسن. الحديث الأربعون: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع، و الثيب بثلاث، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقْسِمُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ