مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالا لَهَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَاكِ فِي الْخَلْوَةِ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا كَسَائِرِ الرِّجَالِ ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا وَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَامَتْ إِلَيْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً أَنْ يَنْزِلَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)حَتَّى تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ خَرَجَ وَ هُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ بَادَرَتِ الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ وَ أَمَرَ بِخَيْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَّبِعُونَ عَيْبِي وَ يَسْأَلُونَ عَنْ غَيْبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَمُكُمْ حَسَباً وَ أَطْهَرُكُمْ مَوْلِداً وَ أَنْصَحُكُمْ لِلَّهِ فِي الْغَيْبِ وَ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ غُلَامُكُمُ الْأَسْوَدُ وَ قَامَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَكَ رَحْمَةً فَاعْفُ عَنَّا بالسبع على الاستحباب، و أما الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الأخبار، و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا، ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربع تتمة سبع، و تقسم لكل واحدة من نسائه مثل ذلك جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها و لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية، ثم اختلف في أن ذلك على الجواز كما هو ظاهر بعض الأخبار، أو على الوجوب كما هو ظاهر بعضهم؟ الحديث الحادي و الأربعون: صحيح. و الفرق بالتحريك: الخوف، و قال الجوهري: تربد وجه فلان: أي تغير من الغضب. قوله (عليه السلام):" و التوى" أي التف كناية عن امتلائه" و الصحفة": القصعة. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ كَانَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِذَا كُلِّمَ اسْتَحْيَا وَ عَرِقَ وَ غَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَيَاءً حِينَ كَلَّمُوهُ فَنَزَلَ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ هَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ(عليه السلام)بِصَفْحَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فِيهَا هَرِيسَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَكَ الْحُورُ الْعِينُ فَكُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُكُمَا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْكُلَهَا غَيْرُكُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(عليهما السلام)فَأَكَلُوا فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي الْمُبَاضَعَةِ مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَكَانَ إِذَا شَاءَ غَشِيَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ