الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الثاني و الأربعون: مجهول مرسل. الحديث الثالث و الأربعون: مرفوع. الحديث الرابع و الأربعون: موثق. قوله (عليه السلام):" لا تصدق" أي خصوص تلك الواقعة لعلمه (عليه السلام) بذلك كما هو ظاهر هذا الخبر أو مطلقا كما هو ظاهر الخبر السابق و المشهور بين الأصحاب. الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا و إن حدث فيه، و قال قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.