مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ الصدوق في المقنع: بما دلت عليه هذه الرواية، و قال المفيد و سلار و ابن البراج و ابن الجنيد و أبو الصلاح: ترد المحدودة في الفجور. الحديث السادس و الأربعون: ضعيف. قوله:" تتقي البرد" أي للغسل، و التحريج: التضييق، ذكره الفيروزآبادي. و قال في النهاية: أيفع الغلام فهو يافع: إذا شارف الاحتلام و لما يحتلم انتهى، و يظهر منه أن دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض و لا استبعاد فيه، و لما كان هذا مزاجا عارضيا ينقص شيئا فشيئا حتى إذا أيفع أي ارتفع و طال عاد إلى مزاجه الأصلي و أسود. الحديث السابع و الأربعون: ضعيف. عَنِ الْفَوَاحِشِ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ قَالَ مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ