الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥٠

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَضَبْتَ قوله (عليه السلام):" نكاح امرأة الأب" لما كان نكاح امرأة الأب شائعا في الجاهلية و كانوا يتظاهرون به سماه الله تعالى فاحشة و جعله مما ظهر منها، و لما كانت الزنا مما يفعل سرا عدها مما بطن، و قال بعض المفسرين: إنهم كانوا لا يرون بالزنا في السر بأسا، و يمنعون منه علانية فنهى الله عنه في الحالتين، و روي قريبا منه عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المخالة. الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فلا يعجلها" لأن لهن حوائج من تنظيف فروجهن و غير ذلك كما ورد في سائر الأخبار. الحديث التاسع و الأربعون: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا و هو يعرف" لعل المعنى معرفة خلقه و ما خلق من شكله و يمكن أن يكون بيانا لبعض أفراده. الحديث الخمسون: مجهول. فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلَى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَيُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ ثُمَّ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ(عليه السلام)أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.