عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَاطِمَةَ(عليها السلام)قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِينَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ و قال في المصباح: البضع بالضم يطلق على الفرج، و على الجماع، و على التزويج أيضا. الحديث الحادي و الخمسون: [ضعيف. و لم يذكره المصنف]. الحديث الثاني و الخمسون: مرفوع. و يدل على كراهة القول الأول و استحباب القول الثاني، قال في النهاية فيه" نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء و البنين"، الرفاء: الالتئام و الاتفاق و البركة و النماء، و هو من قولهم رفأت الثوب رفأ و رفوته رفوا و إنما نهى عنه كراهية، لأنه كان من عادتهم، و لهذا سن فيه غيره. و ذكره الهروي في المعتل و لم يذكره في المهموز، و قال: يكون على معنيين: أحدهما الاتفاق و حسن الاجتماع، و الآخر أن يكون من الهدء و السكون.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ