بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨الْمُعْتَبَرُ، وَ الْمُنْتَهَى، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
لَا تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ سُورَةَ الْفِيلِ وَ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ.
بحار الأنوار — الجزء 82 — ص 45 · باب 23 القراءة و آدابها و أحكامها