الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف الحديث الأول: ضعيف و آخره مرسل. و أراد (عليه السلام)" بالناس" المخالفين، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب و السنة. قوله" أوهمه" أي بشيء الميثمي. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: ضعيف.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ أَنَّ النَّاسَ لَا يَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.